القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - للجهة التنفيذية إبرام صاحب أفضل عرض يشتريه مشروع التخصص لتنفيذ المشروع تكون هي الطرف الخاص في العقد أو العقد التابع، على أن يتم تضمين ذلك في وثائق المنافسة، ويجوز للجهة التنفيذية الإلغاء مع صاحب أفضل عرض على رأس مال الشركة والمشروع فيها وسائر الحقوق المتعلقة بها. ٢ - دون إخلال بما قضت به الفقرة (٢) من المادة السابقة عشرة) من النظام، للجهة المختصة الموافقة لأي من الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة على تلك أسهم أو حصة في شركة مشروع التخصص. ٣ - دون الإخلال بما تقضي به الأطروحة من أحكام، يكون أي نقل الملكية الأسهم أو الخاص التي يملكها الطرف الخاص في شركة مشروع التخصص أو رهنها باطلا لم يتم وفق الضوابط المحددة في العقد أو العقد التابع أو موافقة من الجهة المختصة. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات ٤ - دون الاحلال ما يقضي به نظام الشركات وما يرد في هذا النظام، تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بشركة مشروع التخصيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥