القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز للطرف الخاص بعد الحصول على موافقة الحكومة متمثلها ما يأتي: أ - إبرام عقود تمويل للأعمال والخدمات محل مشروع التخصيص مع جهة مصرفية، أو تمويلية على أن يتحمل - بشكل منفرد - المسؤولية عن جميع الالتزامات والمنازعات الناشئة عن التمويل، ما لم تتفق الجهة التنفيذية والطرف الخاص بعد موافقة الوزارة على غير ذلك. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الخارجية Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥