القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة الحشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مدة عقد المشاركة بين القطاعين العام والخاص وفقا لما يطبق عليه أطرافه، على آل تجمعات مذكرة عقد العمل، أو عقد الخدمة، أو سندات، أو سندات ذات صلة موقعه أو ستم توقيعها، تمنح لأحكام النظام. إذا انتهت مدة عقد المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأعيد طرح مشروع المشاركة في عملية عطاء جديدة، وتتم تسويته على الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مدة عقده، فلا يعاد ذلك تمديدا أو تجديدا لمدة، وذلك لأغراض احتساب مدة عقد المشاركة بين القطاعين العام والخاص الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥