Private Sector Participation Law 2021
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - بموافقة الجهة المختصة - منح الطرف الخاص الحق فيما يأتي:
١ - تحصيل المقابل المالي من المستفيدين حسابية لأعمال الخدمات التي تقدمها؛
٢ - وفقا لشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحدد العقد الضوابط المتعلقة بذلك.
٣ - تحصيل الإيرادات العامة - أو جزء منها مباشرة، وفقا لما تحدده العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد