القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - بموافقة الجهة المختصة - منح الطرف الخاص الحق فيما يأتي: ١ - تحصيل المقابل المالي من المستفيدين حسابية لأعمال الخدمات التي تقدمها؛ ٢ - وفقا لشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحدد العقد الضوابط المتعلقة بذلك. ٣ - تحصيل الإيرادات العامة - أو جزء منها مباشرة، وفقا لما تحدده العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥