القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للحجة المختصة الموافقة على تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أي من الحالات الآتية: ١ - تأخر إنجاز مشروع التخصيص أو انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا دخل للطرف وخارجة عن سيطرة المشروع. ٢ - تعليق مشروع التخصيص. ٣ - السماح للطرف الخاص بإسترداد التكاليف الإضافية الناشئة عن الاشتراطات الإضافية التي ليس من المتوقع أن يكون قادر على استدراها خلال المدة الأصلية للعقد. ٤ - تعديل بعض مواصفات العقد، أو العقد الثاني، وفقا لمقتضيات العامة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة للجهة المذكورة. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥