القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعين على الطرف الخاص توفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة التنفيذية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد - أو العقد التابع - ويكون منلى الجهة التنفيذية المفوضين من القيام بما تتطلبه مراقبة العقد من مهامها، وتحدد العقد - أو العقد التابع - الشروط المتعلقة بذلك. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥