Private Sector Participation Law 2021
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين على الطرف الخاص توفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة التنفيذية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد - أو العقد التابع - ويكون منلى الجهة التنفيذية المفوضين من القيام بما تتطلبه مراقبة العقد من مهامها، وتحدد العقد - أو العقد التابع - الشروط المتعلقة بذلك.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات العامة
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد