القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة التاسعة والشروط
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا تطلب تنفيذ المشروع التخصيص نقل عقود قائمة لتنفيذ خدمات، أو إجراء تعديل عليها أو إخلاء، فللجهة التنفيذية أن تخطر ما يلي: - نقل هذه العقود. - ما يتعلق بها من حقوق والالتزامات - إلى الطرف الخاص شروط موافقته على ذلك، ودون الحاجة إلى إبرام اتفاقيات إضافية، أو موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية. ٢- تقييم، أو تعديل، أو إخلاء، دون حاجة إلى إبرام اتفاقيات إضافية، أو موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية في تلك العقود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥