Private Sector Participation Law 2021
المادة التاسعة والشروطساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا تطلب تنفيذ المشروع التخصيص نقل عقود قائمة لتنفيذ خدمات، أو إجراء تعديل عليها أو إخلاء، فللجهة التنفيذية أن تخطر ما يلي:
- نقل هذه العقود.
- ما يتعلق بها من حقوق والالتزامات - إلى الطرف الخاص شروط موافقته على ذلك، ودون الحاجة إلى إبرام اتفاقيات إضافية، أو موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية.
٢- تقييم، أو تعديل، أو إخلاء، دون حاجة إلى إبرام اتفاقيات إضافية، أو موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية في تلك العقود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد