Private Sector Participation Law 2021
المادة الخادية والثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يعد المركز سلا لمشاريع التخصص قاعدة بيانات لبيانات قائمة، ومغذية، ودقيقة؛ تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع التخصص.
٢ - يتعين على الجهة التنفيذية وأي طرف خاص تزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بمشاريع التخصص، ويخضع ما سبق لتدقيمه إليه منها، والإفصاح إليه عنها عند طلبه، وذلك في الوقت واللغة التي تحددها المركز.
٣ - يتاح سجل مشاريع التخصص لطلاع الجهات الحكومية، والمؤسسات، والجهات العامة، والأطراف الخاصة والمعلومات، ويحدد مجلس إدارة المركز السجل إلى لا يجوز الاطلاع عليها، ونشرها.
٤ - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، لا يجوز نشر أي بيانات، أو معلومات، أو بيانات تتعلق بمشاريع التخصص، أو الإفصاح عنها، قبل نشرها من المركز من خلال السجل؛ إلا بموافقة الجهة التنفيذية وبعد التنسيق مع المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد