Private Sector Participation Law 2021
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز أن يتضمن العقد - فرض غرامة تأخير، أو شرط جزائي، أو تعويض؛ نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته، ويحدد العقد - أو العقد التابع - حساب ذلك سواء على العقد أو العقد التابع.
٢ - دون الإخلال بحقوق الجهة المنفذة وفقا لشراكة بأنعام، أو من خلال أي طرف آخر تحتاجه تنفيذ عقد الشركة بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات والمتطلبات باذل، وذلك في حال إخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته، أو عجزه عن تحقيق متفق المستوى الجودة المنسوب لجوء الطرف عليه، وشرط إخطار الطرف الخاص كتابة بالإخلال الواقع منه، وتخلفه عن تصحيح الوضع خلال المدة المحددة في الإخطار.
٣ - يحدد عقد الشركة بين القطاعين العام والخاص أو العقد التابع بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته في أي من الحالات الآتية:
أ - إخلال الطرف المنفذ بالتزاماته الجوهرية، أو عجزه عن تحقيق الجودة المتفق عليها، وذلك بعد إخطاره كتابة بهذا الإخلال، وعدم تصحيحه لأوضاعه خلال الفترة المحددة في الإخطار، و
ب - إخفاق الطرف الخاص، أو تصفيته.
المملكة العربية السعودية
الرقم / التاريخ / المرفقات
يتضمن العقد تحديد التوعويض الذي يستحقه الطرف الخاص نتيجة لإلغاء العقد، أو آية احتسابية.
- مع مراعاة أحكام العقود ذات العلاقة، يجوز أن يحدد نطاق التعويض عن الكسب الفائت الذي يستحقه الطرف الخاص في حال إخفاق عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسبب مرتبط بالجهة التنفيذية دون وقوع إخلال من الطرف الخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد