القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليا أو جزئيا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص - أو العقد التابع - للعذر إلا بعد الحصول على موافقة الجهة التنفيذية. ٢ - للطرف الخاص التنازل من الغير؛ لتفيد أي عمل من الأعمال المرتبطة بشراكة بين القطاعين العام والخاص، على ألا يخل ذلك بالتزاماته بموجب النظام وعقد الشراكة، ويكون الطرف هو المسؤول المشار في مواجهة الجهة التنفيذية ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥