القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة الخادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - للجهة التنفيذية - في إطار الأحكام والضوابط المتفق عليها في العقد - متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ما يأتي: أ - تعديل شروط العقد الشركاء بين القطاعين العام والخاص. ب - تعليق تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ٢ - تحدد الجهة التنفيذية آثار التعليق المشار إليهما في الفقرتين (١) و(ب) من الفقرة (١) من هذه المادة بما في ذلك إحصاءات التعييب الذي قد يستحقه الطرف الخاص، ما لم يقتضم العقد أحكاما بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥