Private Sector Participation Law 2021
المادة الخادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - للجهة التنفيذية - في إطار الأحكام والضوابط المتفق عليها في العقد - متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ما يأتي:
أ - تعديل شروط العقد الشركاء بين القطاعين العام والخاص.
ب - تعليق تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
٢ - تحدد الجهة التنفيذية آثار التعليق المشار إليهما في الفقرتين (١) و(ب) من الفقرة (١) من هذه المادة بما في ذلك إحصاءات التعييب الذي قد يستحقه الطرف الخاص، ما لم يقتضم العقد أحكاما بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد