القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يضع مجلس إدارة المركز المنظمة للمنفعات والمشتريات جميع التعاقدات لتنفيذ عمليات التخصص. يضع مجلس إدارة المركز، وذلك لأغراض مشاريع التخصص. تسري الأحكام المنظمة للمنفعات والمشتريات والحكومية، وذلك لاستنجار الدولة للعقار والمشتريات والمشتريات الحكومية، وذلك فيما لم يرد به نص فيما يصدره مجلس إدارة المركز من أحكام وفقا للفقرتين (١) و (٢). من هذه المادة، أو يقرر مجلس إدارة المركز تلك الأحكام على مشاريع التخصص. المملكة العربية السعودية المرسوم الملكي رقم (١٤) بتاريخ / الموافق -

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥