القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن يتضمن العقد شروطا لفترة أي عقد تابع له عن طريق التحكيم، أو إبرام اتفاق لتحكيم؛ تسموية زراع قانوني أو عن أي عقد تابع له عن تلك. ب - أن يتضمن العقد اتفاق لتحكيم؛ تسموية زراع قانوني أو عن أي عقد تابع له. ل - لا يخصم المنازعات التي تصدر في شأن المنازعات المعنية بعقار داخل المملكة، بوجود بعد موافقة الجهة المختصة ما يأتي: - أن يتضمن المنازعات الناشئة بين الطرف الخاص والجهة المختصة النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥