Private Sector Participation Law 2021
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون بقار من مجلس إدارة المركز – أو أكثر – من المختصين، ولا يقبل عددهم عن (حصة) يكون من بينهم (أثنان) (أو أكثر) من ذوي التأهيل القانوني، ويعد تشكيل هذه اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويحدد العضوية فيها، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه، ومكاتب أعضائها وسكرتيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد