القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون بقار من مجلس إدارة المركز – أو أكثر – من المختصين، ولا يقبل عددهم عن (حصة) يكون من بينهم (أثنان) (أو أكثر) من ذوي التأهيل القانوني، ويعد تشكيل هذه اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويحدد العضوية فيها، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه، ومكاتب أعضائها وسكرتيرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥