Private Sector Participation Law 2021
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام اللازمة لتنفيذ النظام ما يلي:
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
١- الأحكام المتعلقة بمشروع التخصص، وآلية التواصل بالقطاع الخاص.
٢- الأساس اللازمة لتحديد أولويات مشاريع التخصص.
٣- لمعايير اللازمة لاختيار فرق العمل والاستشاريين.
٤- ضوابط إدارة ومراقبة تنفيذ العقد.
٥- الأحكام المتعلقة بأثر الحالات الطارئة على إجراءات المنافسة، وتنفيذ مشروع التخصص، وعلى التخصص.
٦- ومعايير اعتبار أي مشروع مشروعا من مشاريع التخصص الخاصة لأحكام النظام، ما يلي:
٧- لأغراض الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة (١) من هذه المادة، يقصد بالحالة الطارئة؛ يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة مؤكدا وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال بحدود السلامة في الأرواح، أو للممتلكات، أو بتوقف الخدمة العامة، والتي يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة.
٨- المواد الحادية والأربعون:
١- تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالعرض التلقائي، بما يلي:
أ- تحديد قطاعات التي يتم التنافسات العامة للمسموح بتقديم عروض تلقائية في شأنها.
ب- الشروط والعناصر الواجب توافرها في العرض.
ج- الخصومات والإجراءات المتعلقة بتقديم العرض ودراسة العرض تلقائيا، واتخاذ قرار في شأنه.
د- الحالات التي يجوز فيها فرض مقابل مالي لدراسة العرض التلقائي.
ه- حقوق مقدم العرض التلقائي، وفي جزء أن تشمل التمويط المستحقة له.
و- الضوابط المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية وغير ذلك من الحقوق التي تتعلق بالعرض التلقائي.
٢- تقدم العرض التلقائي إلى الجهة التنفيذية المعنية التي تؤول دراسته مبدئيا للنظر فيه، وإذا رأت أن المشروع المقترح في العرض تلقائيا مناسبا من حيث المبدأ، فتشكل إجراءات دراسته وتخضيره، وطرحه، وترسيته؛ وفقا لأحكام النظام.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات العامة
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد