Private Sector Participation Law 2021
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مالية وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد