Private Sector Participation Law 2021
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعين على كل من يطلع بحكم وظيفة أو عمله على معلومات سرية أو يجوز وثائق مرتبطة بمشروع تخصيص غير مصرح بنشرها، الباطحة على سريرتها، وعدم إفشائها إلا وفق ما يسمح به النظام والأنظمة الأخرى، وعليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سرية المعلومات والوثائق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد