القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز للخاص إذكاء مستثمرا – بعد موافقة الجهة المختصة – استثمار عقار داخل حدود ملكه للمدينة المطلة تعدال مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقا للشروط الآتية: أ - أن يقترص الطرف الخاص لهذا العقار علما على أغراض تنفيذ مشروع التخصيص. ب - أن يتفق الطرف الخاص بالوضعيات أو العقد. وإذا خالف الطرف الخاص هذا العقد عذرا من هذه المادة، فعلى الجهة التنفيذية إخطاره بالمخالفة؛ لإزاحتها خلال مدة محددة له، وإذا مضت المدة حددها دون إزالة المخالفة فتنتهي عقد الإيجار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥