القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخص بصافية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استثناء أي مشروع من مشاريع التخصيص من بعض الأحكام المنظمة للشؤون العاملين، وذلك بناء على طلب الجهة التنفيذية والتنسيق مع المركز، ما في ذلك نسبة توظيف العاملين، والأحكام المتعلقة بأجر العمل من قبل صاحب العمل، ومدد عقد العمل، وما يخص ضمن حقوق العامل المتفق بموجب مشروع التخصيص، على أن تعد وزارة الموارد البشرية الاجتماعية بالتنسيق مع المركز الأحكام البديلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥