Private Sector Participation Law 2021
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخطر على أي من مسؤولي الجهة التنفيذية، أو أي مستشاري لها، أو أي موظف عام آخر يشارك في المهام المرتبطة بتخصيص، أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخصية ما بشرائه أو غير مباشرة، مرتبطة بمشروع التخصيص، أو لزوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه.
٢- في حال توافر أي حالة من حالات تجارح، يجب على الشخص المعني الإفصاح عنها فورا، والامتناع عن المشاركة في أي إجراء، أو التصويت بشأن أي قرار مرتبط بمشروع التخصيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد