Private Sector Participation Law 2021
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/63
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بلغت خسارة شركة التخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة رأس مالها، أو تخفيضه، أو إلغائها، أو اعتبارها مقضية بنظام، بل يجب التنبيه مع شركة مشروع التخصيص، تقدم مقترحا إلى المجلس؛ لاتخاذ ما يراه في شأن استمرار شركة مشروع التخصيص. وإذا لم توفق شركة المشروع أوضاعها وفقا للقارئ المجلس باستمرارها ضمن المحددة فيه، فتخضع لما تقضي به الأنظمة من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد