القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللجنة التنفيذية في أي وقت تقوم بتقديم العقد، بعد موافقة الجهة المختصة معي من خلال اللجنة المسؤولة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥