القانوني

Private Sector Participation Law 2021

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/63

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تحدد القواعد المنظمة - مجلس مشروع الجهة (الجهات) التي لها صلاحية إصدار الموافقات اللازمة للمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على عقد المشاريع، وترسيمها، وإبرام العقد، أو ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى وفقا للأنظمة، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهامها، ويطلق عليها الجهة المختصة. ٢- تحدد القواعد المنظمة - مجلس مشروع الجهة (الجهات) التي يكون لها مهام دراسة وتخضير مشاريع التخصيص وصلاحيات طرح المشاريع والعقود، أو ممارسة أي صلاحيات أو مهام أخرى وفقا للأنظمة، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهامها، ويطلق عليها الجهة المختصة. ٣- تحدد القواعد المنظمة الجهات ذات العلاقة في شأن تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك حسب مشروع التخصيص، وصلاحياتها، واختصاصها. المملكة العربية السعودية بدء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٤ - يصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمة المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) و (٣) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٠٥