القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح الوزير مكافأة مالية لمن يساعد – من غير مفتشين – في الكشف عن أي مخالفات أحكام النظام والإلحاحية، وتحدد مقدار من الوزير قواعد توزيع المكافآت، على ألا يتجاوز مبلغ المكافأة (٥٠٠٠) خمسين ألف ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠