Agriculture Law 2021M
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/64
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير أو من ينوب عنه إتخاذ إجراءات إيجابية أي نشاط أو كلا في حال ضبط أي مخالفة تتطلب إجراء علاجا وذلك لتفادي وقوع أي ضرر يفتر في القطاع الزراعي، وأتخاذ ما يلزم لإلغاء المخالفة إلى الحكومة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام – بحسب الأحوال – خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام إلى نظر الحكومة أو اللجنة المختصة الإيقاف من عدمه؛ وتحدد الإلغاء الإجراءات اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد