القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لوزير أو من ينوب عنه إتخاذ إجراءات إيجابية أي نشاط أو كلا في حال ضبط أي مخالفة تتطلب إجراء علاجا وذلك لتفادي وقوع أي ضرر يفتر في القطاع الزراعي، وأتخاذ ما يلزم لإلغاء المخالفة إلى الحكومة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام – بحسب الأحوال – خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام إلى نظر الحكومة أو اللجنة المختصة الإيقاف من عدمه؛ وتحدد الإلغاء الإجراءات اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠