القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة مما لا يتجاوز نصف العقوبة المقررة نظاما، وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة المقررة للمخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠