Agriculture Law 2021M
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/64
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين
٢ - إيناء أي نوع من أنواع الحروانية.
٣ - استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي الخطورة دون موافقة الوزارة.
٤ - إعاقة عمل المفتشين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد