القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين ٢ - إيناء أي نوع من أنواع الحروانية. ٣ - استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي الخطورة دون موافقة الوزارة. ٤ - إعاقة عمل المفتشين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠