Agriculture Law 2021M
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/64
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعند من مخالفات النظام بأي من الأفعال الآتية:
١- إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح.
الملكة العربية السعودية
هيئة الشرطة والجمارك
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
١- إعاقة عمل المفتشين.
٢- مخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
٣- المواد الراجعة والعشرون:
١- يتولى مفتشون - يصدر بتحديدهم قرار من الوزير - يجمعون أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتفتيش فيها، ويحدد اللائحة آليات عملهم؛ وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة والعشرون) من النظام.
٢- على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها، تكوين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعامتهم، وتقديم جميع المستحقات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند ممارسة اختصاصهم.
٣- مع مراعاة الحقوق والضمانات المقررة في الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمفتشين القيام بما يأتي:
أ- إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة، أو يثبته مخالفتها؛ لأحكام النظام واللائحة.
ب- دخول المنشآت الزراعية والبنيوية التي تحظى لإحكام النظام، وتفتيشها، والإطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية، وسحب عينات من المواد والأصناف المشتية في إرتكابها مخالفة، إذا لزم الأمر، على أن يجر محضر ضبط بهذه الواقعة يختوي على جميع البيانات اللازمة لتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، ويختص بنسخة من سجلات المنشأة التي فتشت وبياناتها؛ وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المملكة العربية السعودية
هيئة الشؤون الإسلامية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم ١٤ ه / التاريخ المرفقات
ج - التحفظ - في حال ثبوت المخالفة - على ثبوت المخالفة - على المركبات والآدوات المستخدمة، أو المشتبه فيه في استخدامها، في ارتكاب المخالفة، وتسليمها إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة خلال مدة لا تزيد على (سبعة أيام) لتأكيد الثبوت أو إلغائه، وذلك وفقا لما تحدده الآلية.
ه - الإخفاق الفوري لأي منشأة بصرية لا تجمل تخريصا ساري المفعول.
و - دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، للوزير - بإقرار منه - إسناد بعض مهام التفتيش، وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية؛ إلى شركات مختصة، وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.
أ - دون إخلال بما ورد في المادة (٢) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو الآلية بوحدة - أو أكثر - من العقوبات الآتية:
أ - إغرامة لا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال.
ب - إيقاف الترخيص - جزئيا أو كليا - لمدة لا تتجاوز سنة.
ج - إلغاء الترخيص.
د - إلغاء المنشأة لمدة لا تتجاوز شهر.
٢ - يصدر الوزير - يقترح منه - جداول تصنيف للمخالفات وتحديد العقوبات ضمن حداها المنصوص عليه في هذه المادة؛ يراعي فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد