القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 - تتولى الوزارة تنظيم إجراءات الحجر للقطاع؛ للحد من دخول الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، أو انتشارها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة. 2 - تحدد الإتاحة التدابير والاحتياطات الواجب اتباعها لحماية الثروات القطاع الزراعي وموارده، ومنع دخول الأمراض المعدية والآفات والأوبئة وانتشارها. 3 - للإجراء إرشاد مركز تجسيس الحاجة. 4 - تتولى الوزارة تنظيم مراكز الحجر، وتنسيقها بشكل مباشر أو من خلال مقدم الخدمة، وفق ما تتبعه الإلحاة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠