Agriculture Law 2021M
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/64
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 - تتولى الوزارة تنظيم إجراءات الحجر للقطاع؛ للحد من دخول الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، أو انتشارها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.
2 - تحدد الإتاحة التدابير والاحتياطات الواجب اتباعها لحماية الثروات القطاع الزراعي وموارده، ومنع دخول الأمراض المعدية والآفات والأوبئة وانتشارها.
3 - للإجراء إرشاد مركز تجسيس الحاجة.
4 - تتولى الوزارة تنظيم مراكز الحجر، وتنسيقها بشكل مباشر أو من خلال مقدم الخدمة، وفق ما تتبعه الإلحاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد