Agriculture Law 2021M
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/64
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يحل نقل أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته المصبغة أو المثبتة في إصابتها بأي مرض أو آفة أو وباء، أو التصرف فيها، دون موافقة الوزارة.
٢- الوزارة أو مقدم الخدمة بخصوص الأوائل- التحفظ على أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته التي يشتيته في إصابتها، وفق الإجراءات التي توضحها الآلية والتنسيق مع الجهات المختصة لها.
٤- لا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أي مادة أو عينة تتعلق بالثروة الحيوانية أو المائية إلى خارج المملكة لإجراء الفحوصات المخبرية المرضية إلا بعد موافقة الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد