القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تولى الوزارة - بالتنسيق مع الطبيب - ما يأتي: ١ - إصدار الموافقات اللازمة قبل تسجيل المستحضرات البيطرية المتعلقة بالثروة الحيوانية والثروة الحية. ٢ - إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الميبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي. ٣ - تسجيل الميبيدات المتعلقة بالثروة النباتية. ٤ - تحديد الشروط والضوابط والمواعي لاستخدام المستحضرات البيطرية والميبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي. ٥ - تنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية والميبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي. ٦ - تنظيم تداول الميبيدات البيطرية في المنشآت الزراعية ومنافذ البيع الخاصة بالقطاع الزراعي، والرقابة والتفتيش عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠