Agriculture Law 2021M
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/64
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تولى الوزارة - بالتنسيق مع الطبيب - ما يأتي:
١ - إصدار الموافقات اللازمة قبل تسجيل المستحضرات البيطرية المتعلقة بالثروة الحيوانية والثروة الحية.
٢ - إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الميبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي.
٣ - تسجيل الميبيدات المتعلقة بالثروة النباتية.
٤ - تحديد الشروط والضوابط والمواعي لاستخدام المستحضرات البيطرية والميبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي.
٥ - تنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية والميبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي.
٦ - تنظيم تداول الميبيدات البيطرية في المنشآت الزراعية ومنافذ البيع الخاصة بالقطاع الزراعي، والرقابة والتفتيش عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد