القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تحديد طرق المعالجة والتخلص الآمن ما يأتي: ١ - المخلفات الزراعية. ٢ - المخلفات الطبية البيطرية. ٣ - ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلاته أو منتجات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات. المملكة العربية السعودية بوابة الخبراء في المجلس وزارة الخارجية الرقم ١٤ ه التاريخ / الموافق المرفقات والوزارة أو مقدم الخدمة - يخصص القيام بنشاط المعالجة والتخلص من المخلفات المشار إليها في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة بمقابل مالي، وذلك وفقا لما تحدده اللاحقة. وعلى الوزارة في حالة التخلص من أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة؛ تعويض المالك وفق إجراءات التقدير والضرف التي تتبتها اللاحقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠