Agriculture Law 2021M
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/64
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤول الوزير - عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو بالإنسان أو الصحة العامة - اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمواجهة أي من ذلك؛ وذلك بتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد