القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخطر على مقدم الخدمة التنازل عن أي من الحقوق الممنوحة له بناء على الترخيص، أو التصرف بالتراخيص؛ دون الحصول على موافقة الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠