القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى وزارة تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف الرقابة عليها، والعمل على حمايتها وراعيتها، وفي سبيل ذلك ما يلي: ١- ترخيص أنشطة الثروة النباتية. ٢- تحديد الشروط والمواصفات المتعلقة الثروة النباتية وأنواعها، وتحديد شروط تسجيلها وترخيصها وتدابيرها. ٣- الترخيص تداول أو بيع أنواع الثروة النباتية، والإشراف عليها. ٤- حظر تداول أي نوع أو صنف من الثروة النباتية أو نقله، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ٥- تنظيم نشاط الممارسات الزراعية الجديدة، وتحديد شروط الترخيص والحصول على الشهادة. ٦- حظر الزراعة المستثمرة للمياه أو تقييدها، مع مراعاة المبرة للمناطق التي تخدمها الوزارة. ٧- حظر الزراعة مؤقتا في المناطق التي يشتهيه وجود أقف أو وباء أو تلوث فيها. ٨- الحفاظ على السلالات المحلية، وتوثيقها، وتطويرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠