Agriculture Law 2021M
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/64
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى وزارة تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف الرقابة عليها، والعمل على حمايتها وراعيتها، وفي سبيل ذلك ما يلي:
١- ترخيص أنشطة الثروة النباتية.
٢- تحديد الشروط والمواصفات المتعلقة الثروة النباتية وأنواعها، وتحديد شروط تسجيلها وترخيصها وتدابيرها.
٣- الترخيص تداول أو بيع أنواع الثروة النباتية، والإشراف عليها.
٤- حظر تداول أي نوع أو صنف من الثروة النباتية أو نقله، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
٥- تنظيم نشاط الممارسات الزراعية الجديدة، وتحديد شروط الترخيص والحصول على الشهادة.
٦- حظر الزراعة المستثمرة للمياه أو تقييدها، مع مراعاة المبرة للمناطق التي تخدمها الوزارة.
٧- حظر الزراعة مؤقتا في المناطق التي يشتهيه وجود أقف أو وباء أو تلوث فيها.
٨- الحفاظ على السلالات المحلية، وتوثيقها، وتطويرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد