القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم الجهات الحكومية المعنية بكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو منتجاتها بالتعاون مع الوزارة بجيمع السبل والممكنة في سبيل تحقيق مكاسبها الممكنة لها بموجب النظام، وذلك من خلال ما يأتي: ١ - تقديم المعلومات والتدابير المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية، وفقا لأحكام النظام. ٢ - تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية، وفقا لأحكام النظام. ٣ - إبلاغ الوزارة عن أي مرض أو وباء قد يصيب الثروة الحيوانية، ووقايتها، ومكافحتها. ٤ - تقصي الأمراض ونواقلها وخوارزمها الخشرية أو غيرها، ومكافحتها. ٥ - إزالة التلوث الناتج من أي مرض أو وباء يشكل خطورة على صحة الإنسان أو الحيوان. ٦ - تطبيق التسجيل والترقيم الإجباري للثروة الحيوانية في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠