القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تنظيم الثروة الحيية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف عليها، والعمل على حمايتها، وتطويرها، والاستثمار فيها، والإشراف على جميع أعمال ومنشآت الصيد والإنتاج والتنظيم، ولا هي في سبيل ١ - تحديد المواقع الساحلية البحرية لإقامة مشاريع إنتاج الثروة الحيوانية. ٢ - تنظيم مشاريع الأحياء المائية، ووضع الخطط والبرامج لتطويرها. ٣ - تنظيم مرافق الصيد، وإدارتها، واستثمارها، واستثمارها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ٤ - مساعدة الصيادين على تطوير معداتهم، وتشييعهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهم. ٥ - تحديد الأنشطة المرتبطة الثروة المائية الحية، وفق ما تتبينه اللائحة. المملكة العربية السعودية بureau of experts at the council of ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠