Agriculture Law 2021M
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/64
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تنظيم الثروة الحيية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف عليها، والعمل على حمايتها، وتطويرها، والاستثمار فيها، والإشراف على جميع أعمال ومنشآت الصيد والإنتاج والتنظيم، ولا هي في سبيل
١ - تحديد المواقع الساحلية البحرية لإقامة مشاريع إنتاج الثروة الحيوانية.
٢ - تنظيم مشاريع الأحياء المائية، ووضع الخطط والبرامج لتطويرها.
٣ - تنظيم مرافق الصيد، وإدارتها، واستثمارها، واستثمارها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
٤ - مساعدة الصيادين على تطوير معداتهم، وتشييعهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهم.
٥ - تحديد الأنشطة المرتبطة الثروة المائية الحية، وفق ما تتبينه اللائحة.
المملكة العربية السعودية
بureau of experts at the council of ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد