Agriculture Law 2021M
المادة الثامنة عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/64
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للسفين الصيد أو الغوص الاستخراج أي نوع من الثروة المائية في
المناطق البحرية التابعة للمملكة إلا بترخيص من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد