القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للسفين الصيد أو الغوص الاستخراج أي نوع من الثروة المائية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلا بترخيص من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠