القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - اتباع الوزارة الأمراض والأوبئة التي تصيب القطاع الزراعي في الدول الأخرى. ٢ - تتبع مثيلات المملكة في الخارج الوزارة - فوق العلاقات المتبعة وفي أسرع وقت ممكن - بما يتوفر لديها من معلومات بالأمراض والأوبئة التي تصيب الثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠