القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى وزارة الحماية الحيوية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف عليها، والعمل على حياتها، وها - في سبيل ذلك - ما يأتي: ١ - ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية. ٢ - إصدار الشروط اللازمة للأمن الحيوي للمشاريع المتعلقة بالكاناتات الفطرية، والثروة الحيوانية. ٣ - رصد المخاطر المتعلقة بالثروة الحيوانية وتوقيعها، والعمل على وقايتها من جميع الأمراض والأوبئة والأخطار الأخرى. ٤ - الترخيص خلال أو بيع أنواع الثروة الحيوانية، والإشراف عليها. المملكة العربية السعودية بوابة الخبرات في المجلس الوزاري Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٥ - تنظيم الاستيراد والتصدير للثروة الحيوانية، وإصدار فسوهات الحجر للدخول الكائنات الفطرية. ٦ - إصدار الموافقات لاستيراد منتجات الثروة الحيوانية غير المصنعة، وتصديرها. ٧ - الحفاظ على الثروة الحيوانية المطلية، وتوثيقها، وتطويرها. ٨ - التحفظ على الثروة الحيوانية المهددة أو المعرضة للإيذاء أو الخطر، والتصرف بها، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة. ١٠ - تسجيل جميع أنواع الثروة الحيوانية وتصنيفها، بالبطريقة التي تخدمها الوزارة، ويشمل ذلك الكائنات الفطرية. ١١ - تصنيف المنشآت البيطرية، وفقا لما تحدده الآلية. ١٢ - تقييم اللقاحات البيطرية المستخدمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠