Agriculture Law 2021M
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/64
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى وزارة الحماية الحيوية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف عليها، والعمل على حياتها، وها - في سبيل ذلك - ما يأتي:
١ - ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية.
٢ - إصدار الشروط اللازمة للأمن الحيوي للمشاريع المتعلقة بالكاناتات الفطرية، والثروة الحيوانية.
٣ - رصد المخاطر المتعلقة بالثروة الحيوانية وتوقيعها، والعمل على وقايتها من جميع الأمراض والأوبئة والأخطار الأخرى.
٤ - الترخيص خلال أو بيع أنواع الثروة الحيوانية، والإشراف عليها.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبرات في المجلس الوزاري
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٥ - تنظيم الاستيراد والتصدير للثروة الحيوانية، وإصدار فسوهات الحجر للدخول الكائنات الفطرية.
٦ - إصدار الموافقات لاستيراد منتجات الثروة الحيوانية غير المصنعة، وتصديرها.
٧ - الحفاظ على الثروة الحيوانية المطلية، وتوثيقها، وتطويرها.
٨ - التحفظ على الثروة الحيوانية المهددة أو المعرضة للإيذاء أو الخطر، والتصرف بها، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
١٠ - تسجيل جميع أنواع الثروة الحيوانية وتصنيفها، بالبطريقة التي تخدمها الوزارة، ويشمل ذلك الكائنات الفطرية.
١١ - تصنيف المنشآت البيطرية، وفقا لما تحدده الآلية.
١٢ - تقييم اللقاحات البيطرية المستخدمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد