القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- دون إخلاء باختصاصات الجهات الأخرى المقررة نظاما، تتولى الوزارة الإشراف على نشاط الزراعة العضوية، وتنظيمه، واعتماد جهات التوثيق والترخيص لها. المملكة العربية السعودية هيئة الشرطة والجمارك الرقم ١٤ ه / التاريخ / المرفقات ٢ - على كل من يربع في مزاولة نشاط الزراعة الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق. ٣ - تعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة - ما يأتي: أ - شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية. ب - متطلبات المصدقات على المنتجات العضوية، والبيانات والمعلومات اللازم بها في بطاقة المنتج. ج - متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها. ٤ - يخطط استيراد المنتجات العضوية على منتج غير عضوي على أنه عضوي. ٥ - تحدد الاطعمة الضوابط والشروط والمعايير المتعلقة بمخالطات الزراعة ومتجاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠