Agriculture Law 2021M
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/64
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- دون إخلاء باختصاصات الجهات الأخرى المقررة نظاما، تتولى الوزارة الإشراف على نشاط الزراعة العضوية، وتنظيمه، واعتماد جهات التوثيق والترخيص لها.
المملكة العربية السعودية
هيئة الشرطة والجمارك
الرقم ١٤ ه / التاريخ / المرفقات
٢ - على كل من يربع في مزاولة نشاط الزراعة الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق.
٣ - تعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة - ما يأتي:
أ - شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية.
ب - متطلبات المصدقات على المنتجات العضوية، والبيانات والمعلومات اللازم بها في بطاقة المنتج.
ج - متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها.
٤ - يخطط استيراد المنتجات العضوية على منتج غير عضوي على أنه عضوي.
٥ - تحدد الاطعمة الضوابط والشروط والمعايير المتعلقة بمخالطات الزراعة ومتجاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد