القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 - على كل من يكتشف - من العاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم - وجود أي مرض معد أو آفة أو وباء؛ إبلاغ الوزارة مباشرة فور اكتشافه أو الاشتباه فيه. 2 - تتولى الوزارة إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الأمراض أو الآفات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وفي سبيل ذلك القيام بما يأتي: المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات للمرأة Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم ١٤ ه / التاريخ / المرفقات أ- منع حركة الأشخاص أو الحيوانات أو وسائل النقل، ومنع نقل أي مادة من مناطق الحجر والبلاد. ب- منع تداول ثروات القطاع الزراعي في مناطق الحجر، ومنع نقلها أو بيعها. ج- التحمل الوزارة التعويض عن أي تبعات تحدث نتيجة إتخاذ أي تدبير وفائي أو علاجي بشرط التقييد بالتبعات التي تحددها الآلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠