Agriculture Law 2021M
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/64
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 - على كل من يكتشف - من العاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم - وجود أي مرض معد أو آفة أو وباء؛ إبلاغ الوزارة مباشرة فور اكتشافه أو الاشتباه فيه.
2 - تتولى الوزارة إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الأمراض أو الآفات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وفي سبيل ذلك القيام بما يأتي:
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات للمرأة
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
الرقم ١٤ ه / التاريخ / المرفقات
أ- منع حركة الأشخاص أو الحيوانات أو وسائل النقل، ومنع نقل أي مادة من مناطق الحجر والبلاد.
ب- منع تداول ثروات القطاع الزراعي في مناطق الحجر، ومنع نقلها أو بيعها.
ج- التحمل الوزارة التعويض عن أي تبعات تحدث نتيجة إتخاذ أي تدبير وفائي أو علاجي بشرط التقييد بالتبعات التي تحددها الآلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد