القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتولى الوزارة أو مقدم الخدمة - بمسب الإصراف - مهمة الإشراف على المنشآت الزراعية والبيطرية، والحصول على الوثائق والبيانات للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة. ٢ - عند الحاجة - التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكون من أداء المهام المشترا إليها في الفقرة (١) من هذه المادة. المملكة العربية السعودية بوابة الخبرة Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات ١٤ / / مرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠