القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يحدد تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من الوزارة أو مقدم الخدمة. ٢ - تشترك الوزارة مع الجهات في إعداد الشروط والملاحم اللازمة لمنتجات القطاع الزراعي. ٣ - تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمعاد تداول أو عرض أي من منتجات القطاع الزراعي المتاحة للفرقة (١) من هذه المادة. ٤ - تحدد الالتحة منتجات القطاع الزراعي التي يلزم وضع بطاقة عليها، والشروط والمواعيير للقبول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠