Agriculture Law 2021M
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/64
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يحدد تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من الوزارة أو مقدم الخدمة.
٢ - تشترك الوزارة مع الجهات في إعداد الشروط والملاحم اللازمة لمنتجات القطاع الزراعي.
٣ - تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمعاد تداول أو عرض أي من منتجات القطاع الزراعي المتاحة للفرقة (١) من هذه المادة.
٤ - تحدد الالتحة منتجات القطاع الزراعي التي يلزم وضع بطاقة عليها، والشروط والمواعيير للقبول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد