Agriculture Law 2021M
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/64
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تولي الوزارة الإشراف السجل الزراعي والترخيص - يخص الأحوال - المتعلقة بما يأتي:
أ- الأنشطة الزراعية.
ب- الخدمات الزراعية.
د- مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها.
٢- تولي الوزارة إصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات - يخص الأحوال - المتعلقة بما يأتي:
أ- استيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية أو الثروات النباتية أو مدخلات الإنتاج.
الملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
ج - الأندية والمراضع والمسابقات والمؤتمرات والمجمعات الزراعية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للإجراءات النظامية.
٣ - لا تجوز ممارسة أي مما ذكر في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة دون الحصول على سجل زراعي أو ترخيص أو موافقة أو شهادة يخص الأحوال.
٤ - تحدد الالتحة الضوابط والشروط والمقابل للمبالغ للتراخيص، والموافقات والشهادات، المشار إليها في هذه المادة، وما يستثنى من ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد