القانوني

Agriculture Law 2021M

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/64

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تولي الوزارة الإشراف السجل الزراعي والترخيص - يخص الأحوال - المتعلقة بما يأتي: أ- الأنشطة الزراعية. ب- الخدمات الزراعية. د- مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها. ٢- تولي الوزارة إصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات - يخص الأحوال - المتعلقة بما يأتي: أ- استيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية أو الثروات النباتية أو مدخلات الإنتاج. الملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ج - الأندية والمراضع والمسابقات والمؤتمرات والمجمعات الزراعية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للإجراءات النظامية. ٣ - لا تجوز ممارسة أي مما ذكر في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة دون الحصول على سجل زراعي أو ترخيص أو موافقة أو شهادة يخص الأحوال. ٤ - تحدد الالتحة الضوابط والشروط والمقابل للمبالغ للتراخيص، والموافقات والشهادات، المشار إليها في هذه المادة، وما يستثنى من ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/١٠