Agriculture Law 2021M
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/64
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجنة المشائر إليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام ما يأتي:
١ - تضمن القرار - الصادر بتحديد العقوبة النص على إزعام المخالف بإزالة المخالفة.
٢ - فرض غرامة عن كل يوم يمسعمر فيه المخالفة بعد تبييحه بقرار اللجنة، على أن
٣ - يحدد إحتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي صدرت فيه المخالفة بزيادة مقدار الغرامة.
٤ - ضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال
(ثلاث) سنوات من تاريخ المخالفة التي سجلتها.
٥ - تضمن القرار بتحديد العقوبة التي عينت نصره مقبولة على نفقته المخالف في صحيفة محيلة تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة في أي مقر منطقته، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة
وجسامتها وأثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضى المدة المحددة نظاما أو بتأييده من المحكمة المختصة.
٦ - الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصدرات محل المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد