القانوني

النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيس أو ربع مرات سنويا بعد أحدى ، ويتكون الدعوة . ويجب على رئيس المجلس أن يدعوه إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك أثنان من الأعضاء . ويجوز أن يجتمع المجلس خارج مركز الشركة الرئيس إن تطلبت الظروف ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٢٣