القانوني

النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء، بشرط أن يكون منهم الرئيس . وعند إنابة عضو مجلس الإدارة عن غيره في حضور اجتماعات المجلس ، يختين أن تكون الإنابة طبقا للضوابط الآتية : أ – لا يجوز لعضو المجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور اجتماع واحد . ب – أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة . ج – لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحيط النظام العلمي التصويت عليها . وتصدر قرارات المجلس بأصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٢٣