النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء، بشرط أن يكون منهم الرئيس . وعند إنابة عضو مجلس الإدارة عن غيره في حضور اجتماعات المجلس ، يختين أن تكون الإنابة طبقا للضوابط الآتية :
أ – لا يجوز لعضو المجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور اجتماع واحد .
ب – أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة .
ج – لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحيط النظام العلمي التصويت عليها .
وتصدر قرارات المجلس بأصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد