النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعيات العامة ، يكون مجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها وعزم السياسة العامة التي تسيير عليها لتحقيق أغراضها . ويحق للمجلس الشراء وبيع الشمن وتسليم الممنوح والتوثيق على عقود القروض مع صنايعي ومؤسسات التمويل ، على ألا يتعارض أجالها نهائيا مدة الشركة . كما له حق الاحتراك في شركات أخرى . وله في حدود اختصاصاته أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في ممارسة عمل معين أو أعمال معينة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد