القانوني

النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/65

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعيات العامة ، يكون مجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها وعزم السياسة العامة التي تسيير عليها لتحقيق أغراضها . ويحق للمجلس الشراء وبيع الشمن وتسليم الممنوح والتوثيق على عقود القروض مع صنايعي ومؤسسات التمويل ، على ألا يتعارض أجالها نهائيا مدة الشركة . كما له حق الاحتراك في شركات أخرى . وله في حدود اختصاصاته أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في ممارسة عمل معين أو أعمال معينة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٢٣