النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لعام 1427هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/65
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية - بناء على أسباب مقبولة - تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد على حاجتها أو إذا منت خصار ، بناء على تقرير من مراقب الحسابات يوضح الأسباب الموجبة ، والالتزامات التي على الشركة ، وأثر التخفيض في هذه الالتزامات ، وفقا لما يقتضي به نظام الشركات ، ويبين قرار التخفيض .
وإن كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ قرار التخفيض.
الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية توزع في البلد الذي يقع الفرع الرئيسي للشركة ، فإن اعتراض أحدمهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور ، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دين كان حالا أو أن تقدم ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان أجلا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد